الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٦٤?
كتاب
الجزء السابع عشر
ومن قلع ضرس رجل ففيه القصاص، فإن كان ضرس صبي فلا يقتص منه؛ لأنه ينبت وله دية ضرسه. قال بعضهم: ديتها بعير. وقال بعضهم: ثلث دية ضرس، رجل، فإن لم ينبت فالدية كاملة فيه.
قال: ويقتص منه، ولكن لا من حينه حتّى يبلغ به وقت لا يرجى نبته. قال أبو عبد الله: وإذا قلع رجل ثنية رجل ليس فيه ثنية فطلب أن يقتص منه الرباعية؛ فليس له ذلك. ثُمَّ قال: لو أنَّ رجلاً قطع شمال رجل فلم يكن له إلا يمينه أكان له أن يقطعها ويقتص منه بالشمال؟ ثُمَّ قال: ليس له ذلك.
سئل أبو عبد الله: عن سنّ رجل كسرت وكان / 54/ ما يليها منقلعًا أو متكسرًا كيف يقاص؟ قال: الله أعلم يتحرّى المعنى فيها بالعدل. قال: وإِنَّمَا تقاس السنّ السفلى بنظيرها إلى فوق، وكذلك التي فوق نظيرها إلى أسفل.
مسألة: [في اللطم]
ومن لطم رجلا لطمتين إحداهما على الأخرى؛ فإنَّا رأينا أن يُعطِيَ مؤثرتين إلا أن تقوم البينة أن إحداهما غير مؤثّرة. قال أبو المؤثر: أرى أن يُعطي أرش لطمة مؤثّرة وأرش لطمة (1) غير مؤثّرة إلَّا أن تقوم بيِّنة أَنَّهما غير مؤثرتين جميعًا.
شمالي صنعاء. وقيل: استولى على عدة قلاع وحصون في جبل «صبر» المطل على قلعة تعز، حتّى صار ملكًا له: «شمس العلوم ودواء العرب من الكلوم» سلك فيه مسلكًا غريبًا يذكر الكلمة من اللغة فإن كان لها نفع من الطبّ ذكره، وجاء ولده واختصره في جزأين وسماه «ضياء الحلوم». وله: «القصيدة الحميرية» أو «النشوانية» و «الحور العين» مع شرحه له (ط)، و «كتاب القوافي (مخ، وغيرها وله نظم كثير. انظر: الفيروزآبادي: البلغة، ر 390، 231/ 1. الزركلي: الأعلام، 20/ 8.
(1) في (ص) لعله؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتنا لاستقامة المعنى.