كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٦٦

66

كتاب

الجزء السابع عشر

مسألة: [في اقتلاع الظفر]

قال أبو عبد الله: الظفر إذا قلع ثُمَّ التأم صحيحًا كما كان؛ فأرشه ثلث بعير. وقال بعض الفقهاء: إذا رجع الظفر صحيحًا فله نصف بعير. وإن /55/ اسود ونبت متعرجمًا فله بعير.

مسألة: [في الأصابع والكفّ والأنف والأسنان]

وقال أبو عبد الله: قال من قال من المسلمين: إذا جرح رجل رجلاً جرحًا أصبعه فشلّت أصابعه، أو في كفّه أو في ذراعه أو عضده؛ كان له دية ما شل منها بتلك الضربة، وهذا قولي.

في

وإذا قطع رجل أصبع رجل السبابة اليمين فطلب إليه القصاص، وكانت أصبع الجاني الواجب فيها القصاص مقطوعا منها راجبة؛ فإنه يقتص منه بتلك الأصبع المقطوعة ويأخذ منه أرش راجبة وهو ثلث دية الأصبع. فإن طلب المقطوعة أصبعه أن يقتص منه أصبعه السبابة اليسرى؛ فليس له ذلك. والأصبع الزائدة إذا كانت مستوية بالأصابع ولها مفاصل؛ فلها عشر من

الإبل. وإن لم تكن كذلك؛ فلها سوم عدلين. وكذلك إذا كانت في الرجل. وإذا قطعت الكفت والأصابع كلّها من الكف فلها خمسون من الإبل ثُمَّ لما بقي من اليد ثلث دية اليد. فإن قطع منها شيء كان له من ثلث ديتها بقدر ما قطع منها. وكذلك الرجل إذا قطعت قدمها فديتها كاملة، ولما بقي منها ثلث ديتها. فإن قطع منها شيء فبحساب ذلك.

وكذلك الأنف إذا قطع من مارنه فله الدية كاملة، ثُمَّ لما بقي منه ثلث الدية. وكذلك كل عضو قطع منه شيء يكون له بما قطع منه دية كاملة، وكان لما بقي منه ثلث ديته.