الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٦٧باب 8: في الديات وأحكامها ووجوبها وأدائها
67
وإذا قطعت أصبع رجل وأراد أن يأخذ /56/ قصاص راجبة، ويأخذ بما بقي من أصبعه أرضًا فله ذلك.
وكذلك إذا جرح مُوضِحَة وأراد أن يقتص ملحمة، ويأخذ بما بقي من جرحه أرضًا فله ذلك.
والأصبع الزائدة لا قصاص فيها حتّى تكون مستوية بالأصابع، وتنقبض وتنبسط ولها أركان، ثُمَّ يكون لها أرشها تاما، وإن لم تكن مستوية فسوم.
وكذلك الأسنان الزائدة والمتراكبة لها سوم، إلا أن تكون سن مستوية فلها دية سنّ، وفيها القصاص.
وقال أصحاب أبي حنيفة: إذا قطع أصبع رجل فشلت بجنبها أخرى؛ فإنَّه لا يجب في واحدة منهما القصاص قال الشافعي: فإنَّه يجب في الأولى القصاص، وفي الثانية الأرش.
مسألة: [في الضلع والأنثيين وغيرهما]
أنه وعن عمر قضى في الضلع بجمل. وقال غيره: فيه حكم.
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في الأنثيين الدية).
وجاء عنه أنه قال: «واليد خمسون من الإبل، والرجل خمسون [من
الإبل]»). وروي هذا عن عمر وعليّ وكثير من مخالفينا.
(1) رواه البيهقي في سننه، مرسلًا عن فقهاء من أهل المدينة بلفظه من حديث طويل،
98/ 8
(2) رواه مصنف عبد الرزاق، عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده بلفظه، ر 17679.