الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٧٢72
كتاب
الجزء السابع عشر
ولكن إذا قطع رجل أصبع رجل، وكانت أصبع القاطع أطول من أصبع المقطوع؛ فليس له شيء، فالمفصل قد اقتصَّ منه؛ لأن الجارحة بالجارحة
وكذلك في اليدين والرجلين والأذنين.
مسألة: [في النافذة]
وبين
عن أبي عبد الله ومن طعن رجلاً في اللحم المتصل بين الكف راجبة الإبهام السفلى فهي نافذة في الكفّ والجرح في راحة إبهام السفلى كف. والإبهام لها ثلث دية الكف إذا قطعت من ثلاث رواجب. وإذا جرح قطعت من الراجبتين العلياوين؛ فلها عشر من الإبل.
والنافذة في اللحم المتّصل بين الأصابع في أسفل الرواجب السفلى نافذة في الكفّ، فإن كانتا أصبعين تلتقيان في الخلق فنفذت بينهما فهي الكف. والجرح في الموضع الأسفل من الراجبة والسفلى من
نافذة
في
الأصابع هو جرح من أصبع.
والنافذة في الظفر لها ثلث دية الظفر، فإذا نفذت إلى اللحم قطعت منها، فلها /61/ نافذة في الظفر، ولها أرش ما قطعت من اللحم، يقاس الجرح من على الظفر، فإن نفذت في الظفر والأصبع؛ فهي نافذة في راجبة
الأصبع
سواء، وليس لها نافذة في الظفر.
والنافذة من الصدر إلى الإبط فهي نافذة في نصف الدية.
والترقوة في الوريد؛ قال: هو عندي جرح.
والنافذة في الكربة لها ثلث الدية، وليس في الغلصمة نافذة. (والغلصمة:
الحلقوم، والحلقوم: مخرج النفس).