كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٧٣

باب 9: في زيادة الجروح، وما يتعدّى منها من شيء إلى شيء

73

ومن قطع أصبع رجل الإبهام من ثلاثة مفاصل، ثُمَّ قطع أصابعه الأربع فله بالإبهام ثلث الدية، وله بالأربع الأخرى أربعون؛ لكل واحد عشر من

الإبل، وما بقي من اليد يكون له ثلث، الدية إن قطع منها شيء فبحساب ما قطع منها، وما بقي وأسفلها وأعلاها في ذلك

سواء.

وقال: إنَّ كل عظم كسر فجبر على شين؛ فله أربعة أخماس عشر الدية. فإن جبر على غير شين؛ فله خُمْسا عشر الدية.

والنافذة في حجاب الأنثيين لها دية، وإن نفذت في البيضة والجلد حتّى

تنفذ؛ فإِنَّمَا هي نافذة في نصف الدية.