الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٧٤74
في المجذوم
اعلم أنَّ الأجذم مختلف فيه؛ فإن كانت أصيبت يد الأجذم أو رجله وكان بهما حياة ينتفع بها؛ فدية يده أو رجله كاملة.
وإن كانت الأصابع قد تفشخت وتقطعت فديتها ثلث دية سالمة، وكذلك الرجل. وإن كان بها شيء من حياة فينظر أهل العدل في ذلك. كذلك /62/ عن موسى بن علي رحم الله.
حفظ
[مسألة]: في الأصابع
وإن كانت الأصابع ستّا، حسب دية اليد خمسون بعيرا على ست أصابع وأعطيها السدس. وإن كانت سبعًا فسبع الخمسين كذلك حسابها. والكسر في الأصابع، فكل أصبع ثلاث مفاصل، وكسر كل مفصل ثلث خمس كسر اليد، فإن كان على شين فهو خمس وثلث خمس بعير، وإن كان على غير شين فهو ثلث خمس بعيرين. وأما الإبهام وكسر كل عضو أربعة أخماس ونصف عشر الدية، وكلُّ أصبع من الرجل عشر من الإبل إلا إبهام الرجل فإنَّها على ركنين لكلِّ ركن خمس من الإبل، وفي كلّ أنملة من الرجل ثلث تلك الأصبع.
٧٬٦٠٤ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.