كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٧٥

باب 10: في المجذوم

VO

مسألة: [في قتل الشبهة وغيره]

وإذا قتل رجل رجلا فادَّعى أولياؤه أنه قتله عمدا، وقال القاتل: قتله خطأ؛ فالقول قول القاتل، إلا أن يجيء الأولياء بالبينة؛ لأنهم المدعون. وكذلك لو قطع يده، والنفس أشد

من اليد.

وكذلك لو أتى رجلًا وهو نائم فقتله، وقال: إِنَّمَا أردت صاحب الدار فأخطأت بهذا؛ فقد قيل: إنّ القول قوله.

ومن ضرب رجلًا بعصا لسعت المضروب عقرب فمات؛ فعلى الضارب الأرش. وإن كان ضربه بعد لسع العقرب؛ فعليه القصاص أو الدية،

والله أعلم. وقالوا: في العين العوراء واليد الشلاء والسنّ السوداء، إذا كان ذلك بهن من حدث فيستحقن بالحدث، دياتهن، فإن أصبن من بعد ذلك، فلكل واحدة منهنّ ديتها. وأمَّا السن فإذا كان ذلك من غير حدث؛ فإنّ لها ديتها تامة، خمس من الإبل.

مسألة: [في الكسر والضرب وغيرهما]

/63/ ولكلّ عظم كسر، قيل: أربعة أبعرة.

ولكل ضربة بعصا أو وجية أو رمية أو قذفة أثرت في الوجه؛ فسوم عدلين والسوم قيل: إنَّه خُمس العضو، وقيل عشرون درهما). وفي البدن غير الوجه نصف ذلك، إذا أثَّرت عشرة دراهم، وإذا لم تؤثر

جميع

خمسة.

واللطمة إذا أثرت بعير عشر عشر الدية، وإذا لم تؤثر فنصف ذلك.