الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٧٧باب 10: في المجذوم
VV
ويرجع على الأب. وقال بعض: هو على المعلّم على عاقلته. وقال بعض:
في
ماله، لا على الأب ولا على العاقلة.
مسألة: [في دية الشفة]
قال أبو عبد الله: قال من قال في دية الشفة السفلى إذا قطعت ثلثا الدية كاملة، وللعليا الثلث. وقال: قال آخرون للعليا الثلثان وللسفلى الثلث. وقال آخرون: هما سواء لكلّ واحدة منهما نصف الدية. قال: وأنا آخذ بقول من قال: هما سواء في الدية.
مسألة: [في وراثة العقل]
لم يختلف المسلمون فيما علمت أنَّ العقل (1) موروث كما يورث المال.
مسألة: [في أرش العض]
عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية (2) قال: كان لي أجير فقاتل إنسانًا فعض أحدهما يد الآخر، فانتزع المعضوض يده من فم العاص، فذهبت إحدى ثنيتيه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته. قال عطاء: وأحسب أنه قال: «أيدعُ يَدَه في فِيكَ فتَقضِمها كأَنَّها فِي فَمِ فَحلٍ يَقضِمُهَا» (3).
(1) يقصد بـ «العقل» هنا هو الدية؛ أي: ما تعطيه العاقلة من الدية لافتداء جانيها، يقال: عَقَلْتُ المقتول: إذا أعطيت وغرمت ديته. واختلفوا في أصل العقل، فقيل: إنَّهم يأتون بالإبل فتجمع وتعقل بأفنية بيوت أولياء المقتول فيأخذونها. وقيل غير ذلك كما سيذكره المؤلف (ص 107) من هذا الجزء «فصل: في العاقلة وتحميلها». انظر: اللسان؛ (عقل). قلعه جي: لغة الفقهاء، (العاقلة).
معجم
(2) في (ص): «عطاء عن يعلى بن صفوان»؛ والتصويب من مسند الشافعي، ومن كتب الحديث. (3) رواه الشافعي في مسنده بسنده ولفظ قريب جدًا، ر 899. الأم، 29/ 6. والبخاري، قريب منه، باب الأجير في الغزو، ر 2105.