الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٧٩باب 10: في المجذوم
79
عليه لينتزعه منه فأصابه بما أصاب فلا شيء له، وكذلك إن سقط على
ركي).
رَكِيٌّ
مسألة في العين
قال أبو عبد الله: في رجل فقأ عين رجل أعور؛ فقال: إن كان ذهابها من قبل الله لم يكن أصيب بها؛ فعليه في الباقية الدية كاملة تقوم مقام عينين. فإن أراد أن يقتصّ فله فيفقأ عينًا واحدة ويأخذ دية عين؛ فذلك له. وكذلك اليد /66/ والرجل.
وإن كان أصابه بها أحد من الناس (2) فأخذ بها قصاصا أو دية إعفاء؛ فإِنَّمَا له نصف الدية وهي دية عين وكذلك اليد إن أصيب في سبيل الله كان له بالباقية الدية كاملة.
مسألة: [في دية الجروح وفي القصاص]
في كل عضو لها ثلث دية ذلك العضو. وكلُّ مُوضِحَة لها نصف عشر ديتها والنافذة والدامية خمس الْمُوضِحَة، والباضعة خمسا الْمُوضِحَة، والمتلاحمة ثلاثة أخماس الْمُوضِحَة، والسمحاق أربعة أخماس الْمُوضِحَة. والْمُوضِحَة نصف عشر دية العضو، والهاشمة ضعفا الْمُوضِحَة، والْمُنَقِّلَةِ ثلاثة أضعاف الْمُوضِحَة، واللامة ثلث الدية، والجائفة ثلث الدية، فإن كانتا جائفتين فلهما ثلثا الدية. وكان ابن عبّاس - فيما روينا عنه ـ يجعلها نصف الدية. والجائفة لا قصاص فيها، وإنَّمَا القصاص فيما يقدر فيه.
36 (ش).
(1) الرَّكِيَّة، جمع رَكِيٌّ ورَكايا، وهي البئرُ تُحْفَرُ، ولا يُقالُ لها رَكِيَّة إِلَّا إِذا كانَ فيها ماء، قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وإلا فهي بئر. انظر: اللسان؛ (ركي). الثعالبي: فقه اللغة، (2) في (ص): «النفس لعله الناس».
ص