الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٩٠90
كتاب
الجزء السابع عشر
ومن قتل وليس له وارث إلا الجنس؛ فليس لهم قود، وإنما لهم الدية. وقال أبو عبد الله: لا أرى الذي ردَّ إلى الذي يدعي إليه جراحه فحلف؛ فلا أرى على المدعى عليه، قصاصا، وإِنَّما يلزمه الأرش، ولم أر عليه تعزيرًا ما لم تقم عليه بذلك الجرح بينة عدل، أو يقرّ له إنَّه
(1) مسألة: [في الجرح والكسر والتسبب]
وإذا جرح رجل رجلاً فصح من جراحته، ثُمَّ انتقض الجرح ومات منه؛ فليس له إلَّا أرش جرحه عليه إذا كان قد صح. /75/
وإذا رمى رجل رجلا فزل عن رميته فوقع في بئر فمات؛ فالدية تلزم الرامي. وكل عظم كسر فجبر على شين؛ فديته أربعة أخماس ديته. وإن جبر على غير شين فخُمْسا عشر ديته.
والترقوة إذا كسرت فجبرت على شين فديتها أربعة أبعرة، وكذلك اليد وكذلك الرجل.
وإن جبرت الترقوة أو اليد أو الرجل على غير شين فبعيران، هكذا جاء الأثر؛ فحملنا جميع العظام على ذلك في الدية.
وقال: الجرح في الأذن واللسان والأنف والبطن والذكر إِنَّمَا هو دام ثُمَّ باضع ثُمَّ ملحم ثُمَّ نافذ. والجرح في الرقبة وفي صفحها وفي الحلق مثل الجرح في القفا.
والجرح في ملتقى الضلوع وفي الصدر، وفي فقارات الظهر، وفي الذكر مثل الجرح في مقدّم الرأس.
(1) في (ص): + «فصل».