كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٠٥

باب 10: في المجذوم

1.0

وأَمَّا إذا حفر بئرًا في أرض يملكها أو في أرض غيره بأمر المالك؛ فلا ضمان على أحد لمن وقع فيها.

حقد.

ولا

نهى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عن شهادة عدوّ على عدوّه، وعن شهادة ذي غمر» يعني:

مسألة: في القضاء

واختلف في قضاء القاضي الأوَّل؛ فكان الشعبي يقول: تولى ما تولّى يردّ قضاؤه. وقال عليّ في قصة أهل نجران: إن عمر كان رشيد الأمر، ولا أردّ قضاء قضى به، عمر، وهو قول شريح ومالك. وقال الشافعي: يردّ قضاء من كان قبله إلّا أن يكون مُخالفًا للكتاب أو السنّة أو

لا

الإجماع. وجائز للقاضي أن يحكم بين أبويه وأمته وامرأته إذا ترافعوا إليه. واحتج من أجاز للقاضي /89/ أن يحكم بين كل الناس من بعيد وقريب وبغيض وحبيب وفقير وغني وملي وذمي؛ لقوله وجَل: ﴿يَدَاوُردُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ) (ص: (26)، وبقوله لنبيه: إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَنكَ اللَّهُ﴾ (النساء: 105) قال عطية العوفي): بما أراه الله في كتابه وقال قتادة بما أنزل الله عليك، وبين ذلك بقوله تعالى: {وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) (النساء: 58). قال: فلازم

(1) عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي القيسي الكوفي، أبو الحسن (ت: 111 هـ): تابعي محدث، من شيعة الكوفة. خرج مع ابن الأشعث، فدعاه الحجاج إلى سبّ عليّ فلم يفعل فضربه عامله وحلق رأسه ولحيته ثُمَّ لجأ إلى، فارس، واستقرَّ بخراسان بقيَّة أيام الحجاج، فلما ولي العراق عمر بن هبيرة أذن له في القدوم فعاد إلى الكوفة، وتوفّي بها. انظر: العجلي: معرفة الثقات، تر 1255، 140/ 2. الزركلي: الأعلام، 237/ 4.