كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٠٧

باب 10: في المجذوم

107

مسألة: [في أهل الكتاب]

ابن محبوب وأهل العهد من المشركين يقتلون بأهل الكتاب وبالمجوس، ولا يقتلون بالعبيد من أهل الصلاة وأهل التوحيد، وعلى من قتل العبيد من هؤلاء الثمن والأدب.

وأهل الكتاب والمجوس لا يقتلون بأهل الكتاب والمجوس من العبيد. وأهل الكتاب يقتلون بالمجوس، والمجوس يقتلون بأهل الكتاب، على قول من قال: إنَّ دية المجوسي ثلث دية المسلم وعلى قول من قال: إنَّ دية المجوسي ثمانمئة درهم.

ولا يقتل أهل الكتاب [العبيد] بالمجوس، ولا يقتل الحرّ بالعبد من أهل الكتاب ولا من أهل العهد من المجوس

أبو معاوية: ومن قطع عضوًا من أعضاء يهودي أو نصراني وهو ميت عمدا؛ فعليه دية ما قطع منهما كديتهما حيين. وكذلك إن قطع رأس يهوديّة أو نصرانية؛ /91/ فعليه دية كلّ واحدة منهما كديته حيَّة.

ومن جرح مسلمًا ثُمَّ ارتد المجروح؛ فله دية مشرك، ويقتل بارتداده.

وعن سليمان بن عثمان: فيمن انهم أحدا أنَّه أمر من جرحه؛ يمين ولا حبس عليه.

مسألة: [في جنايات العبيد والصغار]

أَنَّه

عليه

والعبيد البالغون يجري عليهم من التهم في الجنايات ما يجري على الأحرار من الحبس والقتل والقيد والعقوبة، ومؤنتهم على مواليهم في الحبس؛ فإن لم يعرف لهم أرباب كانت مؤنتهم على مواليهم في رقابهم،