كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٠٨

108

كتاب

الجزء السابع عشر

إلا أن يفديهم مواليهم. وإن أخرجهم الوالي أسارى يسألون الناس؛ فلا بأس إذا لم يعرف لهم موال أو مات مولاه ولم يعرف له وارث، غريبا كان أو من أهل المصر. وإخراجه يسأل الناس أحبّ إليّ كما يفعل في الأحرار إذا

كانوا فقراء.

ومن كان مخوفا إن أخرج فللحاكم تركه في الحبس، وينفق عليه من

مال الله.

وكذلك جنايات العبيد والذكور والإناث.

وأَمَّا العبيد الصغار فما أحدثوا من حدث فإنَّه في رقابهم إلا أن يفديهم مواليهم. وما لم يصح لم تلزمهم تهمة.

والعبد إذا جنى جناية فلا يدرى لمن هو؛ فإنَّ الحاكم يبيعه ويؤدي إلى المجني عليه حقه.

والصغار من الأحرار جنايتهم على عواقلهم إذا صحت، وإن لم تصح لم تلزمهم تهمة.

والعبد أصل للحرّ في كلّ جناية وليس فيها أرش مقدر، وإِنَّمَا فيها حكومة، والحرّ أصل للعبد /92/ في كلّ جناية فيها أرش مقدر فافهم ذلك. وفي الأثر: وإن أنف العبد ثَمنه كامل [إذا قطع، وإن قطع منها طائفة فتقاس من الأرنبة إلى قصبة الأنف، فما قطع منه فبحساب ذلك من ومن أمر عبده بالغلة، فمن استعمله في أي عمل فهلك؛ فقيل: لا ضمان

عليه.

ثمنه.

ومن سرق عبدًا صغيرًا فقتله آخر؛ فمولاه بالخيار إن شاء أخذ السارق

أو القاتل.