كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١١٠

كتاب

الجزء السابع عشر

عن الوضاح بن عقبة في العبد يقتل العبد وقيمة القاتل أكثر من قيمة المقتول؛ فإن شاء مولى المقتول أن يقتله قتله بغلامه وردّ فضل قيمته على، مولاه، وإن زاد قيمة غلامه فقيمة غلامه في قيمة غلام القاتل يؤخذ بها

مولاه

مسألة: [في جناية اليتيم والصبي والمعتوه]

وإذا جني على اليتيم جناية عمدًا؛ فإنَّه يؤمر الوصي أن ينظر لليتيم، فإذا أراد أخذ الأرش حكم له به وأمر بدفعه إليه، فإذا بلغ اليتيم فهو بالخيار إن شاء ردّ ما أخذ وصيّه واقتص، وإن شاء أمضى. وإن قال: إنَّه لم يدفع إليه وصيه شيئًا؛ فعلى الوصي تصحيح ذلك، إلَّا أنَّ اليتيم لا يقتص حتَّى يردّ على /// الجاني ما أخذ وصيه.

وأما الصبي الذي ليس بيتيم إذا ترك أبوه القصاص سقط، وكانت الدية للصبي. وإن عفا عن جميع ذلك ثبتت الدية للصبي. وأما المعتوه فهو بمنزلة اليتيم في هذا.

وإن أراد وصي اليتيم أن لا يقبض منه شيئًا وينظر بلوغ اليتيم؛ فذلك له. والمعتوه الذي لا يفيق هو في هذا بمنزلة اليتيم.

وإذا قُتل عبد ليتيم عبدا؛ فليس للوصي أن يقتص منه ولا يصالح على أقل من ثمنه، وله أن يأخذ له الثمن.

مسألة [الاشتراك في القتل]

وإذا قتل رجل وصبي رجلًا عمدًا، واختار أولياء المقتول الرجل؛ فذلك لهم، ويأخذ أولياء المقتول الأخير نصف الدية من عاقلة الصبي، وكذلك