الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١١٢112
كتاب
الجزء السابع عشر
وعن
محمد
بن محبوب ولا قصاص في القفدة والكسعة، وفي ذلك
الأرش للكسعة خمسة، وكذلك القفدة.
وإن أثرت الكسعة والقفدة؛ فللمؤثّرة عشرة، والوجية في هذا تضاعف
على سائر البدن
محقًا
ومن مر برجل طالع نخلة فقال له: أتاك القوم، محذرًا له منهم، في خبره، فصرع الرجل من الفزع؛ فما نرى عليه بأسًا. وكذلك إن كان يسرق نخلته فصاح به أن ينزل فصرع فتلف؛ فما نرى
عليه بأسًا.
مسألة: [في التأثير، والقتل الخطأ، واستحقاق الديات] ومن سَدَع) إنسانًا في الطريق، فإنَّ [فيه] الْمُنَقِّلَة، أرش ذلك إن لم تؤثّر خمسة، وضعف ذلك إن أثرت والألم يكون بحمرة أو خضرة أو سواد، وإن لم يؤلمه لم يلزمه شيء.
وأيما رجل قتل رجلاً متعمّدًا لقتله وهو يظنّ غيره، ولو /96/ عرفه لم يقتله؛ فقد قيل: إِنَّهُ خطأ، ويسقط القود، وبه نأخذ إن شاء الله.
وجاء الأثر: أنَّ الرجل إذا ضرب رجلاً متعمدًا بغمد سيفه وفيه السيف، فقطع السيف الغمد فجرحه فقتله؛ فإِنَّمَا فيه الدية في ماله، ولا يلزمه القود؛ لأنَّه إِنَّمَا أصابه بما لم يتعمد بضربه به.
وإن لوى ثوبا على عصا ثُمَّ ضربه بالعصا فقتله؛ فهذا غير الأول، ويلزمه
القود.
(1) سَدَعَ الشيء بغيره سَدْعًا: صدمه، وسدع الشيء: بسطه. انظر: المعجم الوسيط، (سدع).