الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٣٤134
كتاب
الجزء السابع عشر
أعتقه أو أكثر من قيمته؛ فإِنَّمَا ينبغي له أن يعتق عبدا مثله في قيمة العبد
الثمن.
ومن قتل عبده فعليه العتق ومن قتل عبد غيره فلا عتق عليه. قال أبو معاوية: قد قال غير أبي عبد الله: إنَّ من قتل عبده وعبد غيره فعليه العتق وبه أخذنا.
وقال أبو مُحمَّد من قتل عبده خطأ فعتق رقبة، وإن كان عمدًا لزمه التوبة إلى الله تعالى والكفَّارَة.
وإن كان أعتق رقبة مؤمنة وكان المعتق صغيرًا لزمه نفقته وعوله إلى أن يبلغ. وإن أعتق /117/ غلامًا له غائبًا في حدود عُمان لم يجزه حتّى يحضر ويعلمه أنه قد أعتقه.
قال أبو الحسن: ومن قتل عبده أعتق رقبة ومن قتل عبد غيره أعتق رقبة وأعطى قيمته.
ومن أقر على نفسه بالقتل فأقاد نفسه فإذا قتل فلا كفارة عليه، وكفارته إقادته لنفسه. إِنَّمَا عليه الكفَّارَة إذا عفي عنه أو قبل منه الدية. وقال أبو محمد
مثله.
وقال محمد بن محبوب من قتل ذمّيًا فعليه الدية ولا عتق عليه. ومن قتل يهوديّة أعتق مثلها ويستغفر الله تعالى مِمَّا صنع.
ومن وجب عليه تحرير رقبة أجزأه عتق رقبة من أهل القبلة على قول مسلمة (1) وصالح (2). (2). وقال ضمام بل رقبة مؤمنة من المسلمين.
(1) لعله: مسلمة المدني (ق 2 هـ): والد الفقيه محمد بن مسلمة المدني من أقران أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة (ت: ~145 هـ).
(2) صالح بن نوح الدهان أبو نوح (ت: 150 هـ): عالم داعية فقيه عُماني سكن البصرة. أخذ
=