الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٣٥باب 10: في المجذوم
135
وعن بعض قومنا أنَّ كفَّارَة القتل تجب في الخطأ دون العمد، والموجب لها في العمد محتاج إلى دليل.
قال أبو مُحمَّد: اتَّفَقوا أنَّ كفَّارَة قتل الخطأ لا تكون إلا مؤمنة، ولا يجوز
عتق اليهودي ولا النصراني عن كفَّارَة القتل لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ
مُّؤْمِنَةٍ) (النساء: 92).
ومن
أعتق في
كفَّارَة القتل صبيا وضمن نفقته فجائز ذلك.
رَقَبَةٍ
ومن أمر رجلاً بضرب خادمه فضربه الرجل فمات الخادم فليعتقا جميعًا، قال ذلك ابن محبوب. وقال أبو جابر محمد بن علي): إِنَّ على كل واحد منهما عتق رقبة.
مسألة: [في القصاص والقود
ابن محبوب: ومن /118/ كان له عشرة إخوة أو أقل، فأراد أحدهم قتل رجل قتل أباهم؛ فليس له قتله حتَّى يستأذن إخوته، فإن أذنوا له فليقتله، وإن
أبوا فلا.
عن جابر بن زيد وغيره. وأخذ عنه:: أبو عبيدة والربيع وغيرهما. وكان لا يفتي عندما يكون تلميذه أبو عبيدة حاضرًا، وهذا من تواضع العلماء. كان مرجع الإباضية في البصرة بعد جابر وضمام وثقه ابن معين وابن حبان، ونقل عنه الدارمي حديثا عن جابر. انظر: الدرجيني: طبقات، 254/ 2 - 255. الشماخي: السير، 82/ 1 - 83. البوسعيدي، رواية الحديث، 206 - 208. معجم أعلام الإباضية (قسم المغرب). (1) محمد بن علي البسياني، أبو جابر (ت: 239 هـ): عالم فقيه من بسيا بداخلية عُمان. أخذ عن: موسى بن علي. مِمَّن نصح الإمام عبد الملك بن حميد (207) - 226 هـ). عين قاضيا في عهد الإمام المهنا (226 - 237 هـ)، وكان من أصحاب الشورى ومن مبايعي الإمام الصلت سنة 237 هـ. انظر: معجم أعلام إباضية المشرق، (ن. ت).