كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٣٧

باب 10: في المجذوم

137

وقال: «مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ امْرِئَ مُسْلِمٍ [وَلَوْ] بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللهَ وَل يَوْمَ الْقِيَامَةِ مكتوبًا بين عينيه: يا آپس مِنْ رَحْمَتِهِ»).

عن ثابت بن الضحاك (2) إِنَّه قال: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ [فِي الدُّنْيَا] عُذْبَ بِهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (3).

مسألة: [في قتل العمد وشبه العمد]

ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ

حرم

من

الأَوَّلِ] كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا؛ لأنَّه أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ»، وثبت أَنَّه الدماء دعاء أمته بذلك، قال لهم يوم النحر: «أيّ يوم هذا؟» قالوا: يوم النحر، قال: وأي بلد هذا؟ قالوا: البلد الحرام قال: هذا يوم الحج الأكبر، فدماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم»، فقال: «هل بلغت؟» فطفق صلى الله عليه وسلم يقول: «اللهم اشهد» ()، ثُمَّ ودع الناس؛ فقالوا هذه

حجة الوداع.

(1) رواه الربيع، عن جابر مرسلًا بلفظ قريب، باب الحجة على من قال: «إنَّ أهل الكبائر … »، ر 755، 960. وابن ماجه عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً،

ر 2610.

(2) ثابت بن الضحاك بن خليفة الأشهلي الأوسي المدني، أبو زيد (ت: 45 هـ): صحابي، مِمَّن بايع تحت الشجرة. كان رديف رسول الله يوم الخندق ودليله إلى حمراء الأسد. له 14 حديثًا. انظر: الزركلي: الأعلام، 98/ 2. (3) رواه مسلم، عن أبي هريرة بمعناه، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه … ، ر 109، 103/ 1. والطبراني في الكبير، عن ثابت بلفظه مرسلاً، ر 1313.

(4) رواه البخاري، عن ابن مسعود بلفظه باب خلق آدم .. ر 3088 ومسلم، مثله، باب بيان إثم من سن القتل، ر 3177.

(5) رواه البخاري، عن ابن عباس بلفظ قريب، باب الخطبة أيام منى، ر 1652. ومسلم عن أبي بكرة بلفظ قريب، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، ر 1679.