الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥١باب 10: في المجذوم
151
قيل له: وقد ثبت أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ساوى بين الأصابع»، وكان عمر حكم بهذا ثُمَّ رجع حيث حُدّث بكتاب كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل حزم؛ فأخذ به عمر وترك القول الأول.
وأجمع المسلمون في كلّ أنملة ثلث دية الإبهام، فإن فيها أنملتين في كل واحدة منهما نصف دية الإبهام.
وروى ابن عباس قال: «جعل النبي صلى الله عليه وسلمأصابع اليدين والرجلين
سواء».
وأجمع المسلمون أنّ اليد الصحيحة إذا ضربت فشلّت؛ أنَّ فيها دية اليد. وأجمعوا أنَّ الأصبع الزائدة لا يجب فيها ما يجب في غير الزائدة، ولم يتنازعوا في هذا الموضع كما تنازعوا في السنّ الزائدة، وتنازعوا في الواجب فيها؛ فقال قائلون فيها حكومة [و] قال عبيد الله بن عبيد الله): لا شيء الأصبع الزائدة من طريق الخطأ.
في
أجمع المسلمون أنّ الرجل إذا قطع أصابع رجل ولم يقطع الكف؛ أنَّ الواجب عليه فيها نصف الدية. وإذا قطع اليد من نصف الذراع وجب فيها أيضًا نصف الدية لإجماع الجميع؛ لأنَّ نصف الدية من قطعها من نصف الذراع واجب، وتنازعوا في الزيادة.
جميعا نقلوها منه، وأما ما جاء في كتب الحديث كمصنف بن أبي شيبة وعبد الرزاق وسنن البيهقي (ر 16064، 93/ 8) بلفظ: «أن عمر بن الخطاب، قضى في الإبهام بخمس عشرة وفي التي تليها بعشر وفي الوسطى بعشر وفي التي تلي الخنصر بتسع وفي أنَّ مجموعها خمسون؛ أي في اليد نصف الدية، و «في
على
الخنصر بست». وكلهم يجمع اليدين الدية كما في حديث قتادة في مصنف عبد الرزاق (ر 17061). (1) كثير من يتسمى بهذا الاسم، ولم نهتد إلى تحديده.