الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٢152
كتاب
الجزء السابع عشر
مسألة]: في الذكر
وأجمعوا في قطع الذكر الصحيح الدية كاملة مئة من الإبل. وإن كان عنينا ففيه تنازع؛ وقال قوم: /132/ الدية كاملة. وقال آخرون:
ثلث الدية، كذا روي عن النَّبِي أنَّه قال: «في الذكر الدية». وأجمعوا أنَّ الواجب في ذكر الصبي ما يجب في ذكر الرجل. والصبي إذا لحقه شيء من ذلك أخذ الدية له القيم بأمره، وإن عفا في حال صغره كان عفوه باطلاً. وقال قوم: في ذكر الصبي ما في ذكر الرجل. وقال غيره: لا شيء في قطعه خطأ.
وقال قوم: في البيضة اليمنى ثلث الدية. وقال قوم: نصف الدية. وقال الشعبي: الدية كاملة؛ لأنَّ شعر اللحية منها، وإذا قطعت تناثر شعر اللحية. وفي اللحية الدية كاملة.
ذلك.
وأجمعوا أنَّ في إلية الرجل نصف الدية، وفي الإليتين الدية كاملة.
مسألة: في الشجاج
قال بعض أصحاب الظاهر في الْمُوضِحَة خمس من الإبل ولا تنازع في
وعن ابن مسعود أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «في صلى الله عليه وسلم قال: «في المُوضِحَة خمس من الإبل».
?
قال: وأجمع المسلمون أنّ الْمُوضِحَة التي حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بخمس
من الإبل هي فيما علا العنق، والعنق وما دونه غير داخل في الخبر بإجماع
(1) رواه أحمد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ قريب، ر 7208. والترمذي، نحوه، في الديات، ر 1450.