الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٣باب 10: في المجذوم
153
الأمة، روى زيد بن ثابت: «أَنَّ النَّبِيَّ أوجب في الْمُنَقِّلَة خمس عشرة من
الإبل»، وأجمعوا على ذلك.
مسألة: في الذكر
وفي ذكر الخصي دية كاملة. وكذلك ذكر الرجل الذي لا يقدر على
النساء الدية.
مسألة: في العنق
قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصعر الدية» (1)، والصَّعَر: اختلاف /133/ العنق وانكبابها فلا تنبسط. والصَّعَر: الميل في الخد عن النظر إلى الناس تهاونًا عن كبر وعظمة؛ قال الله تعالى: {وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ) (لقمان: 18). وقال
الشاعر: قد باشر الخد منه
الأصعـ
يعني: التراب.
الـ
ـفـ
(2)
مسألة: في اليد
وإذا شلّت اليد فلم تبلغ الفم والمقعدة؛ فلها نصف الدية الكبرى. وكذلك الرّجل إذا شلت فلم تبلغ الأرض؛ فلها نصف الدية الكبرى. فإن قطعت اليد من بعد ذلك من المنكب كان لها ثلث دية اليد، وإن قطع منها شيء فبحساب ذلك. وكذلك الرجل.
(1) رواه ابن أبي شيبة، عن مكحول عن زيد موقوفا بلفظه، كتاب الديات، إذا أصابه صعر
فيه؟، ر 26364.
(2) البيت من مجزوء الرمل، نسبه الخليل إلى سليمان. انظر: العين، (صعر).