الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٤154
كتاب
الجزء السابع عشر
فإذا شلّت من الأصابع أصبع؛ فديتها كاملة عشر من الإبل. فإن قطعها أحد من بعد ذلك كان لها ثلث ديتها، فإن قطع منها شيء فبحساب ذلك،
وكذلك الرجل.
وإذا شلت اليد من حدث فلم تصل إلى الفم والمقعدة ثُمَّ أصيبت بدامية؛ فلها ثلث دية دامية والدامية في اليد نصف بعير، فيكون لها سدس
بعير.
وكذلك الباضعة والمتلاحمة والسمحاق والْمُوضِحَة: للباضعة ثلث ثلث ديتها وهي بعير، والمتلاحمة ثلث دية متلاحمة وهو نصف بعير، والسمحاق ثلث دية سمحاق وهو ثلثا بعير، والْمُوضِحَة ثلث دية مُوضِحَة وهو خمسة أسداس بعير كلّ ما أصيب من هذا فله ثلث ديته، وكذلك الرجل على هذا.
مسألة: في الأذنين
وحكم الأذنين سواء كانت صمخاء، أو خطلاء، أو حذواء؛ /134/ فالصمخاء: الصغيرة المتحدّدة، الضيقة الصماخ والخطلاء: الكبيرة الواسعة، وبها سمّي الأخطل. والحذواء المنكسرة المقبلة على الوجه.
مسألة في الرّجل [والحاجب]
ومن أصيب في رجله فارتفعت عن الأرض، وهو صحيح وهي صحيحة؛ فلها دية الرجل كاملة. وإن مسَّ من القدم شيء [من] الأرض نظر كم يمس الثلث أو الربع؛ فيطرح عن الجاني من دية الرجل بقدر ما مش منها
الأرض
الأرض، وأعطى أرش الباقي.