الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٦156
كتاب
الجزء السابع عشر
مسألة: في اليد
ومن قطع يد رجل وعور عينه، ثُمَّ إنَّ المفعول به ذلك قتل الفاعل، فطلب وليّ المقتول قود، الفاعل وقال الفاعل قد قطع صاحبكم يدي وعور عيني فقاصوني بما فعل؛ فكره الوليّ وقال أنا أقتلك؛ فعن محمد بن محبوب رحم الله: أنَّ له أن يقتله، ويأخذ دية يده وعينه من المقتول. فإن لم يكن له مال فلا شيء على الوليّ، وللولي أن يقتله، فإن أراد الوليّ أن يأخذ الدية قاصه الذي قطعت يده بدية يده وعينه وقال غيره: /135 / يحبسه ولا يقتله حتى يعطيه دية عينه ويده.
للنقطة
مسألة:
في النقط
من دامية القفا دانقان ونصف وللباضعة خمسة دوانيق،
وللمتلاحمة درهم ودائق ونصف وللسمحاق درهم وأربعة دوانيق وللموضحة (1) در همان ونصف دائق
وقال أبو عبد الله: قرأت لأبي جعفر (2) وأنا وهو يومئذ في منزله نحسب جراحة كيف العدل في هذه النقط؟ فقال: بالاجتهاد في ذلك. وكذلك جاء
الأثر.
قال: وقال: من نصف البياض إلى سواد النقطة ربع نقطة، ونصف ربع أيضا، والنصف الثاني من النقطة الثانية أيضا ربع
النقطة
مجرى حسابه.
(1) في (ص): «وللمتلاحمة لعله للمُوضِحَة».
النقطة
(2) لعله يقصد صديقه العالم الفقيه: أبا جعفر سعيد بن محرز بن محمد النزوي (ق 3 هـ)، وقد
سبقت ترجمته في الجزء الثالث.