كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٦١

باب 10: في المجذوم

171

ابن محبوب جفن العين إذا / 138 / جرح ثلث دية الجفن. ويقال: إذا سقط شعر أحد الجفنين الأعلى أو الأسفل فربع الدية.

وإذا فقأ رجل أعور عين رجل صحيح؛ فله أن يقتص منه، ويردّ عليه

نصف الدية.

مسألة في الوثيرة وما يتعلق بالأنف]

من كتاب بني بيزن: ومنه في الوثيرة ثلث الدية؛ لأنَّها ثلاثة فلكل واحد ثلث. والوثرة: الحاجز بين المنخرين، وهو أيضا الوثيرة. ووثيرة اليد: ما بين الأصابع. والْمَارِنُ ما لان من الأنف عمَّا انحدر من قصبة الأنف. والقصبة: عظم الأنف، وإذا استوعب استقصى المارن؛ ففيه الدية.

فصل: [في تقويم الدية]

قال أصحاب أبي حنيفة: روي أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أوجب في الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الدراهم اثني عشر ألفًا». وقالوا: الدراهم والدنانير ديات في أنفسها. وقال الشافعي بأنَّها بدل من الإبل؛ تقوم الإبل فيجيء بها من الدراهم بالغا ما بلغت؛ فيكون من الدراهم عشرة آلاف، ومن الذهب ألف دينار.

مسألة: [فيما لا قصاص فيه، وما يقتصّ]

قال أبو عبد الله: جاء الأثَر أَنَّه لا قصاص في الجوائف، ولا في الخلع ولا في كسر العظام، ولا في كسر الأسنان، ولا في الشلل، ولا في نقصان البصر، ولا في جرح يُخاف منه على العين، و [لا] في جرح قريب من العين

(1) في (ص) + «لعله ولا وقال».

،