كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٦٢

162

كتاب

الجزء السابع عشر

يخاف منه على العين، ولا في جرح يخاف منه العنت، ولا في الهاشمة، ولا فى الْمُنَقِّلَةِ، ولا في الآمة، وإِنما في جميع ذلك الأرش. ولكنه إن شاء أخذ من الْمُوضِحَة قصاصا، /139/ ويأخذ بما بقي له من الهاشمة أو منقلة أو أمة أرضًا فله ذلك.

له

فإذا كان ذلك في القفا فاقتصَّ مُوضِحَة، وكان جرحه هاشما؛ أخذ بما بقي بعيرين ونصف. وإن كان منقلاً أخذ بما بقي له خمسة أبعرة. وإن كانت آمة أخذ بما بقي له من الهاشمة خمسة أبعرة وإن كانت منقلة أخذ عشرة أبعرة. وإن كان الجرح في الوجه اقتص موضحة، وأخذ بالهاشمة عشرة أبعرة، وبالْمُنَقِّلَةِ عشرين بعيرًا بعد أن يقتص بالمُوضحة. وفي حديث عمر:: أنَّ رجلاً منه عظم فأتاه يطلب القود فأبى أن يقيده؛ فقال الرجل: هو إذًا كالأرقم.

كُسِر

وفي

مسألة: [في الشفة إذا خرمت]

الشفة إذا خرمت فلم تلتئم ثلث دية الشفة.

مسألة: في الأنف

ويقال إذا أصيبت قصبة الأنف فجاف الأنف وبه شين ولا يجد ريحًا؛

فثمن الدية. وقال ابن محبوب: الله أعلم.

مسألة في الظفر

والظفر إذا نبت صحيحًا سويًا فنصف بعير، وإن نبت مسودا متعرجمًا فبعير.

مسألة: [في متفرّقات]

من أقرع فذهب عقله فالدية كاملة.

ومن