الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٦٣باب 10: في المجذوم
163
سمعه
ومن ضرب فذهب نكاحه أو عقله أو كلامه أو سـ شيء من ذلك الدية.
أو بصره؛ فلكل
وإذا اقتتل ستة نفر على ماء فمات أحدهم فشهد ثلاثة على اثنين، وشهد اثنان على ثلاثة؛ فعن ابن محبوب قال: يكون على الثلاثة خمسا الدية، /140/ وعلى الاثنين ثلاثة أخماس الدية. وقيل: الدية على خمسة أخماس، على كلّ واحد منهم الخمس، إلا أن يكون أولياء الدم يدعون دم صاحبهم إلى واحد من الخمسة، أو إلى اثنين منهم؛ فإنَّه يكون دمه على من ادعوا إليه إذا شهد عليه شاهدا عدل، ولا يلزم الباقين.
عن عمر قال: لا قصاص في عظم. وعن ابن عباس قال: لا قصاص في
الآمة ولا في جائفة ولا منقلة ولا عظم يُخاف عليه تلف.
مسألة: [في شراكة العبد والحرّ في القتل، وفي شهادة الصبيان] وإذا قتل عبد وحرّ رجلاً حرًا في ثائرة؛ فإنَّ الحرّ يقتل به ويأخذ أولياؤه
العبد، فإن أراد سيّده أن يفديه فيردّ نصف الدية؛ لأنَّ عليه النصف. وإذا كان صبيان يلعبون فأصاب بعضهم من بعض جراحة، ولا بينة إلَّا قول الغلمان؛ فإنَّهُم تكتب شهادتهم، ويذكرونها كل شهر، ويسألون عنها. فإذا بلغوا فإن رؤي منهم صلاح قبلت شهادتهم على ما حفظوا، وإن كانوا فشاقا لم تقبل شهادتهم، وهي خطأ إذا شهد الغلمان، وعلى العشيرة أرشها.
مسألة: [في بلوغ دية العبد دية الحرّ]
قال أصحاب أبي حنيفة: لا تبلغ دية العبد دية الحرّ ولا تزاد عليه.
وقال الشافعي: بأنه يجوز أن تبلغ به بالغا ما بلغ.