الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٨٢182
كتاب
الجزء السابع عشر
وإن كان الناخس عبدا؛ فما أصابت فهو في رقبته يدفعه مولاه أو يفديه. وإن كان الناخس صبيا حرًا فهو والرجل في ذلك سواء.
وإذا مرَّت الدابَّة بشيء قد /154/ نصب في الطريق فنخسها ذلك فنفحت فقتلت؛ فهو على من نصب ذلك في الطريق فيما لا يملك، وانظر فيها.
وإذا كان الرجل يسير وأمر عبدا لغيره أن ينخس دابته به؛ فنفحته فلا ضمان عليهما إذا كانت أصابته بما أحدث عليها من النخسة في قول أبي
عبيدة.
وإن أصابت من فورها الذي نخسها فيه إنسانًا فقتلت؛ فعلى عاقلة الراكب نصف الدية، وفي عنق العبد نصف الدية يدفعه مولاه أو يفديه. فإن دفعه فلا يجرّ العبد على مولاه أكثر من رقبته ويرجع بقيمة عبده على الذي أمره، وانظر في رجعة المولى على الآخر. وكذلك لو أمره بالسياق أو بقياد
الدابة.
وإن كان الراكب عبدًا فأمر هذا العبد عبدًا آخر فساق دابته فوطئت إنسانًا فمات؛ فالدية في أعناقهما نصفان يدفعان بها أو يفديان، ولا شيء على الراكب مِمَّا أمر به إن كان محجورًا عليه، حتّى يرجع فيكون عليه قيمة هذا العبد الذي أمره بالسياق. وإن كان بأجر فهو على عنقه وهو عبد. وكذلك إن كان مكاتبا فهو دين عليه في عنقه ويسعى فيه.
وإذا قاد الرجل قطارًا في طريق المسلمين، فما وطئ القطار أولاً أو آخرًا بيد أو رجل، أو كدم بعض الإبل إنسانًا فمات؛ فالقائد ضامن ولا كفَّارَة عليه. وإن كان عليه سائق آخر؛ فالضمان عليهما جميعًا، ولا كفَّارَة عليهما قتلته. وإن كان / 155/ معهما سائق للإبل في
من قبل أن الدابة هي التي