الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٩٤194
كتاب
الجزء السابع عشر
أتى بهيمة» (1)، وملعون من أطال الوقوف على البهيمة /166 / يتوسدها في
الحديث» (2).
مسألة: [في قتل الهوام والدواب والتمثيل بها]
روي عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «وَاقْتُلُوا الحَيَّة وَالْعَقْرَبَ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي
صَلَاتِكُمْ» (3).
وجائز قتل الأفاعي وكلُّ ما يلسع من غير لسع؛ لقول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «يُقتَلُ كلّ مُوْذٍ فِي الحِلِّ وَالحَرَمِ».
وسئل عن قتل الحيات والأفاعي؟ فقال: لم نر الفقهاء يمنعون عن قتل الشيء منها.
وفي بعض الكتب: عن أبي هريرة قال: قال النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ، وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهُنَّ خِيفَةً فَلَيْسَ مِنَّا» (5) يعني: الحيَّات. وعنه أَنَّه قال: «مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَكَأَنَّمَا قَتَلَ كَافِرًا).
(1) رواه الربيع، عن جابر بلفظه مرسلًا، ر 981. والترمذي، عن عمرو بن أبي عمرو بلفظه، أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في حد اللوطي، ر 1415.
(2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وسيأتي معناه بلفظ: «لا تتَّخذوا ظهور الدواب كراسي». (3) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بمعناه، كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة، ر 921، 242/ 1. والبيهقي عن ابن عباس بلفظ قريب كتاب الصداق، ر 14982. (4) رواه مسلم عن عائشة بمعناه في كتاب الحج، ر 2919. أبو داود، عن سالم عن أبيه بمعناه، في كتاب المناسك، ر 1848.
(5) رواه أحمد، عن أبي هريرة بلفظ قريب ر 9838. وأبو داود، عن أبي هريرة بلفظه، في الأدب، ر 5250.
(6) رواه أحمد، عن ابن مسعود بلفظ: «قتل رجلًا مشرگا»، ر 3819، 4064.