كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢١٢

212

كتاب

الجزء السابع عشر

وأَمَّا الحام: فإنَّه إذا نتج من صلبه عشرة أبطن قالوا: حمى ظهره؛ فيدعونه

لآلهتهم.

وكانت العرب إذا بلغت إبل الرجل ألفًا فقأت عين بعير من خيارها وسرحته فلا ينتفع به ولا بها، وسمّي الرجل فدادًا، هكذا عن أبي عبيد (1)، وفيه اختلاف يطول ذكره، والله أعلم.

والبحيرة: التي يَحزُّون آذانها (أي يشقونها) خلّوا عنها فلم تركب ولم يضربها فحل، ولم تُدفع عن ماء ولا مرعى وحرَّموا ذلك منها فتلقى الجائع فلا ينحرها، ولا يركبها العيّ الذي قد أعيا تَحرّجًا.

(1) انظر: غريب الحديث، 204/ 1.