الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢١٦216
كتاب
الجزء السابع عشر
الحيات ولا ينبغي قتل الحيوان مثل: الزنبور والنحل والجعل وأشباهه مِمَّا لا يضر، فما ضر وأفسد [قتل].
ويكره إخصاء البقر والخيل والحمير والجمال؛ فأما الغنم فلا بأس.
عبيد الله بن عبد الله بن عُتْبَةَ عَن زَيدِ بن خَالِد الجهني قال: صرخ ديك عند النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فسبّه بعض أصحابه فقال: «لَا تَسُبُوا [الدِّيكَ] فَإِنَّه يَدْعُو إِلَى الصَّلَاةِ»).
[عن زيد بن خالد الجهني: «أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الديك».
وروي عنه أنه قال: «الديك الأبيض صديقي وعدوّه عدو الله، يحرس
دار صاحبه وسبع دور [حولها]).
وقالوا: لا يكون البنيان قريةً حتَّى يَسقع (3) فيها ديك.
الحسن:
أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الوطواط، وأمر بقتل الأوزاغ.
عن عبد الله بن عمر أنه قال: لا تقتلوا الخفّاش فإنَّه استأذن البحر أن يأخذ من مائه فيطفئ نار بيت المقدس حيث حرق. ولا تقتلوا الضفادع فإنَّ نقيقها /185/ تسبيح.
(1) رواه أحمد، عن عُبَيد الله بن عَبدِ الله بنِ عُتْبَةَ عَن زَيدِ بنِ خَالِد الجهني، ر 22305. والحميدي في مسند زيد بن خالد، نحوه، ر 849.
(2) رواه الحارث في بغيته، عن أبي زيد الأنصاري بلفظ قريب، ر 881، 268/ 1. (3) كذا في الأصل: «يسقع»، وفي الحيوان للجاحظ (242/ 2) ومنهج الطالبين والمصنف للكندي (ج 20): «يصقع». والسُّقْعُ لغة في الصفع. والصَّقْعُ الضَّرْبُ يبسط الكف صفعت رأسَهُ بيدي. والدِّيكُ يَصْقَعُ ويَسقَع بصَوْتِه، والسِّينُ جائز. وخطيب مصقع: بليغ، وبالسِّين أحسن. والصقيعُ: الجليد. انظر: العين المحيط، الصحاح؛ (صقع).