الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٣٥باب 13: في الدواب والطير، وأحكامها، وما يجوز في جميع ذلك من الأفعال وما لا يجوز
و «نهى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عن عذاب كلّ ذي روح من الحيوان»).
لدغه
ومن
سمسم
235
أو نحو ذلك، ثُم وجد من ذلك كثيرًا؛ فله قتلهم
[و] قتل كلّ مؤذ، ولا بأس بذلك.
فصل: [في فضل البهائم وتقوى الله فيها]
عن النَّبِي أنه قال: «لَا تَقُصُّوا نَوَاصِيَ الْخَيْلِ وَلَا مَعَارِفَهَا وَلَا أَذْنَابَهَا، فَإِنَّ أَذْنَابَهَا مَذَابُهَا، وَمَعَارِفَهَا دِفَاؤُهَا، وَنَوَاصِيهَا مَعْقُودٌ فِيهَا الْخَيْرُ».
وعن أبي وهب الجشمي - وكانت له صحبة ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمَيْتٍ أَغَرَّ مُحَجَلٍ، أَوْ أَشْقَرَ أَغَرَ مُحَجَلٍ، أَوْ أَدْهَمَ أَغَرَّ
مُحَجَّل». ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يُمْنُ الْخَيْلِ فِي شُفْرِهَا» (2).
أبو هريرة: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يسمّي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يسمّي الأنثى من الخيل: فَرسًا.
عن سهل بن الْحَنْظَلِيَّة (3) قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ، فقال: «اتَّقُوا اللهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا وَكُلُوهَا
صَالِحَةٌ» (4).
(1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، ورواه الطبراني في الكبير، عن ابن عباس بلفظ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ كُلَّ ذِي رُوحٍ إِلَّا أَنْ يُؤْذِيَ»، ر 12472.
(2) رواه أحمد، عن ابن عباس بلفظ قريب، ر 2498. وأبو داود، بلفظه، في الجهاد، ر 2547. (3) سهل بن عمرو بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة، قيل: ينسب إلى أمه فقيل: ابن الحنظلية. شهد أحدًا والمشاهد مع ر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ تحول إلى الشام فنزل دمشق حتّى
مات بها في خلافة معاوية. انظر: ابن سعد الطبقات الكبرى، 401/ 7.
(4) رواه أبو داود، عن سهل بلفظه، في الجهاد، ر 2550.