كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٥١

باب 14: في القضاء، ومن يجوز أَن يُولَّى

251

وعن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه أمر عمرو بن العاص أن يقضي بين قوم، فقال عمرو الها: أقضي يا رسول الله وأنت حاضر؟ فقال: «اقض بينهم، فإن أحسنت فلك عشر حسنات، وإن أخطأت فلك حسنة واحدة)، والله أعلم بصحة ذلك.

فصل (2): [في خطورة القضاء]

عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أنَّ القاضي بين جمرتين فليتَّقِ ذلك بعُودَين» (3)، يعني: شاهدين. وقال: «إنَّ الله - تبارك وتعالى - يوكل بالقاضي ملكين؛ فإن عدل سدّداه، وإن جار عرجا عنه» (4).

وقال: «إِنَّمَا أحكم بالظاهر ويتولَّى الله السرائر) ـ وفي خبر آخر: يتولَّى الله السرائر» ـ، فمن قطعت له من مال أخيه قطعة فلا يأخذها، إِنَّمَا أقطع له قطعة من النار».

فصل (7): [في قضاء آدم، وداود وسليمان]

أول من قضى بالأرض آدم، قضى بين ابنيه هابيل وقابيل عندما رام قابيل التزويج بتوأمة نفسه دون توأمة //214/ هابيل؛ لأنها كانت

(1) رواه أحمد، عن عمرو بن العاص بمعناه، ر 18301. والدارقطني، نحوه، في الأقضية

والأحكام، ر 4510.

(2) في (ص): مسألة.

(3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. (4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.

(5) في (ب): الشرائر. ولا فرق بين الخبرين في (ص) و (أ)، ولعله يكون بلفظ: «والله يتولى السرائر». (6) رواه الربيع، عن ابن عباس بمعناه، كتاب الأحكام، ر 588. والبخاري، عن أم سلمة نحوه، باب من أقام البينة بعد اليمين، ر 2534. (7) في (ص): مسألة.