الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٧باب 14: في القضاء، ومن يَجوز أَن يُولَّى
257
وفي حديث عمر بن عبد العزيز أنَّه قال: لا ينبغي لرجل أن يكون قاضيًا /218/ حتَّى تكون فيه خمس خصال عالمًا قبل أن يُستعمل، مستشيرًا لأهل العلم، ملقيًا للرثع ()، منصفًا للخصم (2)، محتملا للأئمة (3).
الرثع: الدناءة، وتطرّف (4) النفس إلى الدون من العطية). قال الكسائي: [الرجل] الرائع): الذي يرضى بالقليل من العطاء، ويخادن أخدان السوء. يقال: [قد] رثع فلان رثعا).
وكلُّ من صلح للقضاء صلح أن يكون اشاهدًا، وكلُّ من يصلح أن يكون شاهدًا صلح أن يكون قاضيًا. |
والمرأة لا تكون قاضيًا؛ لقوله: «أَخُرُوهُنَّ مِن حَيْثُ أَخَرَهُنَّ (8)
الله (9)) (10).
(1) في (ص): «منفيًا للزيغ». وفي (أ): «ملقيًا للرتع». وفي (ب): «ملقيًا للزيغ». ولعل الصواب ما أثبتناه من غريب الحديث لابن قتيبة، 588/ 2، والله أعلم.
(2) في (ص): «للحكم وفي نسخة: الخصوم». (3) كذا في النسخ، وفي أخبار القضاة لمُحمَّد بن خلف بن حيان، 78/ 1. أما في غريب الحديث لابن قتيبة، 588/ 2، والفائق للزمخشري، 38/ 2، وغيرهما: للأئمة، والله أعلم. (4) في (ص) و (ب) ونظيف. وفي (أ) ونضيف؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من عبد الرزاق، 298/ 8. وأخبار القضاة، 78/ 1، والله أعلم.
مصنف
(5) في (ص): «لى الدرن من العطاء». (ص): الزائغ. وفي (أ) و (ب): «قال الشيباني: الراتع». ولعل الصواب ما أثبتناه من:
(6)
غريب ابن قتيبة، 588/ 2.
(7) في (ص): «زيغ فلان زيعًا». وفي (أ) و (ب): «رتع فلان رتعا».
(8) في (أ) و (ب): فما.
(9) في (أ): «أخرجوهن من حيث أخرجهن الله».
(10) رواه عبد الرزاق عن ابن مسعود موقوفا، بلفظه كتاب الصلاة، باب شهود النساء الجماعة، ر 5115، 149/ 3. والطبراني في الكبير مثله، ر 9484، 295/ 9.