كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٩

باب 14: في القضاء، ومن يَجوز أَن يُولَّى

259

فأذن له (1) فتكلَّم، فقال: وليت القضاء فيكم أربعين سنة فما رابني إلَّا [أَنَّ] رجلين أتياني فكان لي في أحدهما أهواء، فكنت أسمع منه بأذني التي تليه - نسخة إليه ـ أكثر مِمَّا أسمع بالأخرى؛ فهذه الريح منها، ثُمَّ ضرب الله رجل على أذنيه فمات» (2).

شيئًا.

وليس للحاكم ولا للفقيه أن يزيدا على دعوى الخصم أو سؤال السائل

رفع محمد بن محبوب رحم الله: أنَّ رَجُلَين اختصما إليه، فادَّعَى أحدهما على الآخر كذا نخلة وشربها، فأحضر على ذلك بينة، فحكم له محمد بن محبوب بالنخل ولم يحكم له بالشرب؛ فقيل له: لِمَ لم تحكم له بالشرب؟ فقال: لم: يقولا وشربها من الماء. فقيل له: الشرب لا يكون إلا من الماء؟! فقال له: ليس للحاكم أو الفقيه أن يزيد شيئًا من عنده ||. /220/

(1) كذا في (ص)، في أخبار القضاة، 28/ 1: «الله».

(2) انظر هذا الخبر بلفظ قريب في: أخبار القضاة لمحمد

بن

ت 309 هـ)، 28/ 1

خلف

بن حيان الضبي