الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٢272
كتاب
الجزء السابع عشر
(1).
وفي بعض الرواية عن النَّبِيّ: (1) أنَّ الحاكم إذا اجتهد /230/ <
فأصاب فله الأجر، وإن أخطأ في شيء يجوز فيه الرأي لم يضمن».
ا خبرا عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «إِنَّ اللهَ وَعَل مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ» (2). وعنه أنَّه قال: «من ولي أمة من أمتي قلت أو كثرت، فلم يعدل فيهم؛ كبّه (3) الله على وجهه في
النار» (4).
ولا مأثم () على القاضي في مطل الحكم إذا لم يستبن
الْحَقِّ.
وإذا وجب على الخصم اللخصم || يمين فلا يجوز للحاكم تأخيرها ا عن الخصم حكمًا إلّا أن يفسح الخصم في تأخيرها || لخصمه؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمر باليمين على المنكر، ولم يخص فيها (7) بوقت، والأوامر (8) على الوجوب إلَّا ما خَصّ به الأوقات، والله أعلم.
مسألة: [في وقت القضاء]
وعلى الحاكم أن يحكم في كل وقت، إلا أن يكون || في وقت له فيه
عذر ولا يمكنه ذلك.
(1) في (ص): + والرأي.
(2) رواه البيهقي عن ابن أبي أوفى بلفظه كتاب آداب القاضي، ر 20662.
(3) في (أ) و (ب): أكبه.
(4) رواه الطبراني في الأوسط، عن معقل بن يسار بلفظه، ر 6818.
(5) في (أ) و (ب): إثم. في (أ) و (ب): القضاء ما.
(6)
(7) في (أ) و (ب): له. (8) في (أ) و (ب) والأوامر.