الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٣باب 15: في الحكم بين الناس، وما يؤمر به الحاكم ويستحب له، وما ينهى عنه ويكره له
مسألة: [في تحاكم أهل الذمة إلى المسلمين]
وإذا تحاكم رجلان (1) من أهل الذمة إلى المسلمين، فرضي آخر؛ فإنَّه على محاكمته. يجبر
273
أحدهما وكره
فإن احتج || محتج|| بقول الله تعالى: ﴿فَإِن جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ (المائدة: (42)؛ فإنَّ هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {وَأَن أَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا
أَنزَلَ اللَّهُ} (المائدة: 49).
ومن
فصل: [في آداب القاضي]
السُّنَّة ألا يُجلس القاضي أحدًا من الخصماء في مجلسه، وأن يحضره ناس من الفقهاء مِمَّن يوثق برأيهم (2) فيسألهم عن الشيء إذا أشكل عليه. وألا يُجلس أحدًا من الخصوم قريبًا منه، ولا يساره أحدا، ولا يُمازح
أحدا. /231/
ولا يقضي القاضي وهو مريض؛ لأنَّ المرض (3) يذهب ذهنه.
| فصل |: [فيما يجوز للقاضي من سؤال الشهود
وفي تضييفه للخصوم
وليس على القاضي أن يسأل البينة عن الوضوء وسنن الصلاة والتيمم، إِنَّمَا عليه أن يسألهم ويفحصهم عن الشهادة، فأما ذلك فليس عليه، ولم يبلغنا ذلك عن أحد من حكام المسلمين أو (4) علمائهم.
في (ص): اثنان.
(2) فى (أ) و (ب) برأيه.
(3) في (ص): المريض.
(4) في (ص): و.