كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٥

باب 15: في الحكم بين الناس، وما يؤمر به الحاكم ويستحبّ له، وما ينهى عنه ويكره له

275

(1).

اواعن عمران بن حصين (1) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَحِفْ عَمْدًا، يُسَدِّدُهُ الِلْحَقِّ مَا لَمْ يُرِدْ غَيْره.

| مسألة |: [في ردّ حكم القاضي إذا خالف الكتاب أو السُّنَّة أو الإجماع

أجمع المسلمون اعلى | أنّ الحاكم إذا خالف الكتاب أو الكتاب أو (3) السنة أو الإجماع السُّنَّة أو الإجماع في قضيته وجب ردّها (4).

فصل: [في معنى الخصم]

الخصم يكون واحدًا وجماعة، يقال: هو خصم، وهم خصم. اوهو خصيم، ويجمع على الخصماء والخصوم؛ قال متمم ابن نويرة: ويوما إذا ما كفَّكَ الخَصم إن يكن نصيرك منهم لا تكن أنت أضيعا (ه) فقال: «الخصم»، ثُمَّ قال: «منهم»؛ فقد يستوي فيه الواحد والجميع.

وقوله: «كضك»؛ أي: غلبك وقهرك.

أيضًا |.

و الخصومة مصدر المخاصمة والتخاصم، والخصام المصدر

(1) في (أ) و (ب): «عمر بن أبي حصين».

(2) رواه أحمد، عن معقل بن يسار المزني ببعض لفظه، ر 20841. والطبراني في الكبير، عن زيد بن أرقم بلفظه ر 4937. ولم نجده عن ابن حصين.

(3) في (ص): و.

(4)

في (أ) و (ب): «ومن السُّنَّة».

(5) البيت من الطويل، لمتمم بن نويرة اليربوعي في المفضليات للمفضل الضبي، 265/ 1. وقد جاء في (أ) و (ب) بلفظ: «أضرعا»، كما في جمهرة أشعار العرب للقرشي، 223/ 1.