الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣١٣باب 17: فيما للحاكم أن يفعله في الحكم، وما ليس له، وما يجوز وما لا يجوز
ولا يجوز قضاء قاض في غير مضره الذي استقضي فيه.
313
وإن كان القاضي في طريق مصره، فسمع رجلاً يعتق عبدًا أو يطلق امرأة، أو رآه قطع يد رجل أو قذف رجلاً؛ فكلّ شيء رأى القاضي أو سمعه من حقوق الناس حيث يجوز قضاؤه من طريق ا أو ا غيره؛ فليقض بالذي علم وسمع في حقوق الناس حيث يجوز قضاؤه. وأما في حدود الله فأحبّ إلينا أن يكون معه شاهد آخر؛ لأنَّه لو رأى رجلاً يزني ومعه رجلان؛ لم يقم عليه الحد بثلاثة حتّى يكونوا أربعة شهود وكذلك لو رأى رجلاً يسرق لم يقطع يده بشهادته وحده.
وأَمَّا إن أقر رجل عند الحاكم بشيء من الحدود أو حق لأحد فليمض عليه القضاء؛ لأنَّ هذا إقرار والإقرار بمنزلة الشهود عليه.
وإذا أقر رجل عند القاضي ابشيء لم يكن عليه بينة غير القاضيا لم يحكم عليه حتى يشهد || عليه || /266/ رجل آخر مع (1) القاضي، فإذا شهدا عليه جميعا ولي القاضي الحكم عليه رجلاً غيره، وكان القاضي في هذا شاهدًا الموضع مع الرجل الآخر.
وإذا صح عند القاضي حق لإنسان بغير شهادة حكم بذلك، وذلك إذا أقر لصاحب الحق؛ حكم عليه بإقراره عنده او اإن لم يعلم بذلك الإقرار إلَّا
هو.
قد قيل: إنّ الحاكم إذا مرَّ في طريق، فسمع إنسانًا يطلق امرأته أو يعتق غلامه أو يقرّ لأحد بحق؛ فإنَّه يحكم عليه بما رأى وسمع من ذلك، وفيه
(1) في (ص): عند.