الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣١٥باب 17: فيما للحاكم أن يفعله في الحكم، وما ليس له، وما يجوز وما لا يجوز
315
رأى بعد ذلك رأيًا أعدل | غير رأيه (1) الأوّل، فحكم في غير هذه المرأة
بخلاف ما حكم به أولاً وأمضى الحكم.
مسألة [في كتابة القاضي للأحكام الصادرة]
وإذا رضي خصمان برجل، فحكم بينهما بعدل؛ فليمضه القاضي ولا يرده. وقال غيره: وكذلك لو (2) تحاكما إلى ضرير البصر، وفيه رأي آخر. وينبغي للحاكم للحاكم أن يكتب في كلّ ما قطع من أمور الناس في الحكم بينهما كتابًا، ويشهد على ذلك عدولاً. وإن وصف الصفة على وجهها كيف فعل؛ كان ذلك أتم وأوضح وأجلى للعمى.
وليس ينبغي لمن يأتي من بعده من الحكّام أن يتوهم على الحاكم العدل إلَّا أَنَّه قد اجتهد واستنصح لنفسه.
وإن كتب في كتابه كيف طلب الطالب إليه، وكيف صح الأمر عنده بالبيئة العادلة، وكيف قطع حجّة الخصم وحكم للمحكوم له؛ فهو أحت
إلينا.
والذي ينبغي للحكام (3) أن يُشهدوا العدول على أحكامهم التي حكموا بها للناس من الفرائض والأيمان (4) والأموال ونحو (ه) ذلك في أيام جواز ذلك ابهما، ويؤخذ بذلك بعد زوالهم.
(1) في (أ) و (ب) الرأي.
(2) في (ص): إذا.
(3) في (أ) و (ب) للحاكم.
(4) في (ص): بالأيمان. (5) في (أ) و (ب): ويجوز.