الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣١٧باب 17: فيما للحاكم أن يفعله في الحكم، وما ليس له، وما يجوز وما لا يجوز
317
مسألة: [في شهادة غير الثقة عند القاضي
وإذا شهد مع الحاكم شاهدان بحق اعلى رجلا، وهما غير ثقة؛ فلا يجوز له أن يحكم بقولهما، إلا أنه إذا كان يعلم أنهما كانا صادقين (1) في شهادتهما دفعهما (2) إلى حاكم غيره، ولا يلي (3) هو ذلك الحكم ولا يلي إبطاله، ويلي ذلك غيره لما يعلم هو منهما ولا يعلم هذا.
مسألة: [في تحرّي القاضي للشبهة، وفي كتابة الأيمان]
(4)
ولا يقطع الحاكم السارق حتى يسأل المسروق | منها: ألك في المسروق | شريك أم هو لك؟ وكذلك من صحح على رجل أنَّه زنى بجاريته؛ فعلى الحاكم أن يسأله: أله فيها شريك أم لا؟ فإن كان سأله فقال: لا شريك لي في ذلك وهو لي، وقطع السارق، ثُمَّ أقرَّ؛ فأرى) على صاحب الشيء القصاص، والله أعلم.
وإن كان الحاكم لم يسأل وقطع السارق على غير مسألة منه، ثُمَّ أقر صاحب الشيء بالشريك؛ فأرى || له || على الحاكم الدية في بيت المال، وعلى السارق ضمان الشيء. وكذلك الذي صحح على رجل أنَّه زنى بجارية له؛ الجواب فيهما واحد.
وينبغي للحاكم إذا نزل الخصوم إلى الأيمان، فتداعوا إليها على غير ما يلزمهم في الحكم أن يعرفهم ((6) الذي يلزم من اليمين، ويستحلفهم على
(1) في (أ) و (ب): «أنهما صادقان».
(2) في (ص): رفعهما.
(3) في (ص): «ولم يل».
(4) في (أ) و (ب): صح.
(5) في (ص): فإن.
(6) في (ص): بياض قدر كلمتين.