كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣١٨

318

كتاب

الجزء السابع عشر

وجه الحكم، ولا يحلّفهم على غير وجه الحكم، وإِنَّما يستحلفهم على ما يطلبون) من الحقوق، ولا يزيد من عنده شيئًا مما (2) لم يدعه الطالب؛ /270/ لأنَّه لو قال الخصم: أستحلفه ما لي عليه حق بوجه من الوجوه؛ فقد يجوز أن يكون له عليه حق غير هذا (3) يقر له به، أو يردّ له اليمين فيه)، أو يكون شيئًا قد نسيه فغاب عنه (5) علمه؛ فإِنَّمَا يستحلفه على (6) ما يدعي. وينبغي للحاكم إذا تنازع إليه خصمان فاستحلف أحدهما للآخر أن يثبته في دفتره؛ لئلا يرجع يستحلفه مرة أخرى، ويشهد له، ويكتب له بذلك. كان محمد بن محبوب يرى ذلك أن يكتب له: «بسم هذا الله الرحمن الرحيم، كتاب كتبه فلان ابن فلان والي الإمام فلان بن فلان على مصر كذا، في يوم كذا، في شهر كذا، من سنة كذا، وأشهد عليه الشهود المسمين) في صدره أو أسفله: أنه حضرني فلان بن فلان وفلان بن فلان، فادَّعى فلان بن فلان || على فلان كذا، فدعوته (8) بالبينة فنزل إلى يمينه وأبطل بينته، واستحلفته له برأيه ومطلبه يمين المسلمين على ما ادَّعَى من هذا الْحَقِّ، فحلف له وبرئ من فلان بن فلان، وبرأته وحكمت له بالبراءة منه، وقطعت عنه حجة فلان بن فلان في هذا الْحَقِّ وشهد (9) له عليه».

(1) في (أ) و (ب): ما يطالبوا.

(3)

(ص): ما.

(ص): + لم.

(4) في (أ) و (ب): «أو يرد إليه فيه اليمين».

(5) في (أ) و (ب): عليه.

(6) في (ص): عن.

(7) في (أ) و (ب): «عليه المسلمين».

(8) في (ب): + عليه.

(9) في (أ) و (ب): ويشهد.