كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٢٠

320

كتاب

الجزء السابع عشر

وهو

(2)

أن يقال (1) له: احلف مرارًا؛ فإن لم يحلف قضي عليه، وهو (2) قول

يعقوب.

مسألة: [في اختلاف الأحكام، ونفاذ حكم القاضي

فإذا صح حكمان في شيء واحد من وال وقاض؛ نفذ حكم القاضي وبطل حكم الوالي وكذلك إن صح حكم من القاضي وحكم بخلافه من الإمام؛ نفذ حكم الإمام وبطل حكم القاضي. وقد فعل ذلك محمد بن محبوب، أجاز حكم عبد الملك وأبطل (3) حكم موسى بن علي بين محمد بن العباس بن الأزهر (4) وبني أخي العبري (5) الشاعر (6).

وكل حكم حكم به حاكم مِمَّن يوليه الإمام فحكمه جائز ما لم يخالف الْحَقِّ، فكل بيّنة سمعها حاكم أو حكم دخل فيه ثُم مات، فلم ينفذ حتَّى مات أو عزل، فأشهد عليه الحاكم المتولى له قبل أن يموت عدولاً وأسلمه إلى إمام؛ أخذ به) وبنى عليه. وأما المعزول فلا يقبل قوله بعد العزل، إلَّا أن يقوم مقام شاهد بما حكم به وصح عنده إذا كان عزله بغير ريبة.

(1) في (ص): يقول.

(2) في (ص): وهذا. (3) في (أ) و (ب): وترك.

أعلام

(4) محمد بن العباس بن الأزهر: هو ابن العلّامة الفقيه العباس بن الأزهر الذي كان من رجال دولة الإمام عبد الملك بن حميد، حكم في الفترة (207 - 226 هـ). انظر: معجم إباضية المشرق، (ن. ت).

(5) لم نجد من ترجم له.

(6) في (ص): + «ومن غير الكتاب: قال محمد بن المسبح إذا كان حكم القاضي قبل حكم الإمام نفذ حكم القاضي. وكذلك أيهم كان قبل ما لم يخالف الكتاب، كتاب الله والسُّنَّة. رجع».، (7) في (ص): أخذه.