كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٢٧

باب 17: فيما للحاكم أن يفعله في الحكم، وما ليس له، وما يجوز وما لا يجوز

327

وإذا ادَّعَى رجل إنَّه ائتمنه على حكم بين رجلين، وأنه حكم بينهما، ولم يحفظ إنَّه حكمه (1) بينهما؛ لم يقبل قوله ولكنه يكون شاهدا. فإن ذهب

ذلك الحاكم الذي اكان | ائتمنه على ذلك لم يقبل الحاكم الآخر منه. ويجوز للحاكم أن يأتمن (2) على كتب أحكامه من ائتمنه على ذلك. ويقبل كتاب الحاكم مع الرجل الواحد، وينفذ الأحكام إذا كان عنده ثقة أمينًا، أو /278/ قال الذي بعث به عنده: إِنَّهُ عنده أمين. ولا يقبل كتاب حاكم يصل مع غير اثقة | أمين ولا ثقة عدل.

وللحاكم أن يستخلف حاكما مكانه إذا أذن له الإمام في ذلك، وللحاكم أن يأخذ بما في كتبه من الشهادات والإقرار والحكم، وإن (3) لم يحفظ ذلك و الم يحفظ أنه حكم بتلك (5) الكتب، ولا | أنَّه | سمع تلك الشهادات ولا ذلك الإقرار وكتبه في موضع حفظه. وإن غابت كتبه مع غير || ثقة || أمين من سارق أو غيره، ثُمَّ رجعت إليه؛ لم يأخذ منها إلا ما (6) حفظه. فإن شهد شاهدا عدل أنَّه حكم لفلان على فلان بألف درهم، ولم يحفظ

له

له أَنَّه

شهد معي

(7) شاهدا عدل أنه حكم

ذلك؛ فإنَّه يحكم به، ويشهد لفلان على فلان بكذا، أو (8) قد ثبت له هذا الحكم على فلان.

(1) في (ص): حكم.

(2) في (أ) و (ب): يأمن.

(3) في (ص): فإن. (4) في (أ) و (ب): فإن.

(5) في (ب): بذلك.

(6) في (ص): بما.

(7) في (ص): له.

(8) في (ص): و.