كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٣٤

334

كتاب

الجزء السابع عشر

ماله وأعطى صاحب الْحَقِّ حقَّه. وإذا (1) كان مال في يده أسلمه (2) بعد

يمينه.

وإن صح عليه دين، فحبسه فتولى من الحبس، أو أجله || أجلا| فتولَّى وهرب من بعد أن صرَّ الْحَقِّ عليه أو صحَّ عليها حق من جميع الحقوق من صداق أو غيره؛ ففي اكلا ذلك ينفذ الحاكم عليه الحكم ويبيع ماله ويعطي الديان.

وكذلك إن احتج عليه أن يوافي خصمًا يدّعي عليه حقا، فلم يواف لغير عذر؛ سمع عليه / 284/ البينة، فإن تولّى أنفذ عليه الحاكم الحكم، وذلك إذا علم أنَّه تولّى - وتوليه (3) غيبته من البلد ولا يدري أين هو ـ.

وإن كان في يده شيء، فصح عليه بشاهدي عدل لأحد، فاحتج عليه الحاكم فادَّعَى وتأجل ثُمَّ تولَّى؛ حكم عليه.

وإن وكل وكيلاً فغاب فكره وكيله أن ينازع، أو عزل الوكيل، أو (4) غاب؛ سمع الحاكم عليه البيئة وحكم عليه، وأشباه ذلك.

(1) في (ص): وإن. (2) في (ص) لم يسلمه.

(3) في (ص): وتولى.

(4) في (ص): و.