كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٣٥

18

في الأحكام

335

الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنَّ رَجُلَين (2) ادعيا بعيرًا على عهده، فجاء كلّ واحد بالشهود على البعير واستوت الشهود في دعواهما؛ «فجعل النبي صلى الله عليه وسلم البعير بينهما». وقال الربيع وفقهاء أصحابنا: إن كان البعير في يد أحدهما، وكانت بينته أعدل؛ فهو أحق به، وكذلك رأينا في هذا ومثله.

وقيل: ارتفع إلى أبي الدرداء رجلان يدَّعِيان فرسا، فجاء هذا بشاهدين أنه أنتجها، وجاء هذا بشاهدين أنه أنتجها؛ فجعل أبو الدرداء الفرس بينهما؛ عندنا لمن هي في يده، فإن لم تكن في يد أحدهما فهي بينهما، وكذلك ما يكون في أيديهما جميعًا فهو بينهما.

فهي

وإذا تنازع في مثل هذا رجلان، فأتى أحدهما بشاهدي عدل على الدابَّة أَنَّها له، وأنتجها، وأتى الآخر بشاهدي عدل عليها هكذا؛ فصاحب البينة بالنتاج أولى. وإن كانت في يد أحدهما فأحبّ أن تكون للذي || هي|| في يده، ولو كان الآخر أنتجها إذا استوت البينة. /285/

(1)

(أ): لا يوجد رقم للباب. وفي (ب): 2

(2) في (ص): في أمر الرجلين.

(3) في (أ) و (ب): أنها.