الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٣٨338
كتاب
الجزء السابع عشر
وإن كان المدعى فيه في أيديهما، ولا بيّنة لهما؛ ثبته الحاكم في أيديهما وحكم به بينهما، بعد أن يستحلف كلّ واحد منهما لصاحبه بأمره إذا عدم
البينة.
فإن ادَّعَى أحدهما الكلّ له وادَّعَى الآخر النصف، وأيديهما على ذلك؛ فإنَّه يحكم به لصاحب الكل فيما حفظت (1) من قول أصحابنا، والنظر يوجب عندي:
أن يكون بينهما نصفين؛ لأنَّهما، مدعيان وأظنُّ أبا حنيفة يقول بهذا أيضا. || وإذا تساوت عدالة البيّنة كان الحكم لصاحب اليد، ويوافقهم الشافعي على ذلك. فإن فصلت شهود المدعي بلا يد وكانت أعدل بينته وحكم له ||.
بها
سمع
وإذا ادَّعَى رجلان أرضًا أو دارًا في يد رجل آخر، وأقام كل واحد منهما البينة إنَّه اشتراها منه بكذا؛ فإنَّه ينبغي أن يقضي بها لصاحب الوقت والشراء الأوّل منهما. وإن وقتت أحد البينتين ولم توقت الأخرى؛ فينبغي أن يقضي (2) لصاحب الوقت والبينة التي وقتت؛ لأنَّها أثبت اولم توقت الأخرى. وإن لم توقت البينتان وقتا؛ فهي بينهما إذا استوت البيّنة ولم تكن في يد أحدهما. وإذا تحاكم رجلان فادَّعَى كلّ واحد منهما إلى الآخر أنه باع له أرضا، في يد أحدهما؛ فإنَّه يحكم بها للذي ليست في يده الأرض؛ لأنَّه هو المدَّعِي وبيّنته مقبولة والقضاء له واجب وقال بعض: إِنَّهُ يقضى بها للذي (3) في يده. والأول أحب إلينا).
وهي
/288/
في (ص): حفظنا.
(أ) و (ب): أن تقضى.
(3) في (ص): للمدعي.
(4) في (أ) و (ب): إلي.