الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٤٤344
كتاب
الجزء السابع عشر
وإن شهدت البينة: أنَّ فلانًا الحاكم أشهدنا أنَّ فلانا وفلانا حضراني)، فتنازعا في هذه الأرض فرأيت (2) أن أوقفها (3) في أمر شجر بينهما أو لأمر صح عندي فيما بينهما؛ فإنَّ الحاكم يدعها وقفًا؛ لأنَّه لا يدري على ما كان كما وقفها، ويصنع صنع الأول؛ لأنَّه (4) لا يدري في يد من وقفت. فإن طلبا بعد ذلك إلى الحاكم أن يسمع منهما البينة عليها ويحكم بينهما؛ دخل الحاكم بينهما في الحكم، وسألهما عليها البينات وحكم بينهما. /294/
مسألة: [في دعاوى البيوع]
وإذا اختلف البائع والمشتري، والمبيع في أيديهما؛ تحالفا وترادًا البيع. وإذا اشترى رجلان (9) عبدا من رجل بألف درهم، على أن كل واحد منهما كفيل عن (6) صاحبه، فأدى أحدهما شيئًا؛ فلا يرجع على صاحبه بشيء حتَّى يؤدي أكثر من النصف.
وإذا افترق المتفاوضان وعليهما دين؛ فلأصحاب الدين أن يأخذوا أيهما شاؤوا بجميع الدين، فإن أخذوا أحدهما فأدى شيئًا لم يرجع بشيء حتّى
يؤدي أكثر من النصف ثُمَّ يرجع على صاحبه بالفضل على النصف.
ومن أرسل مع رجل دراهم ليشتري له بها تمرّا، فاشتراه وكنزه وحمله إلى الرجل ودعاه إلى حمله إلى أن أبطأ به، فرجع من هو في يده فحوله
(1) في (ص): حضرا.
(2) في (ص): في مراكب.
(3) في: (أ): «أن فقيهًا لعله أن أوقفها». وفي (ب): «أن فقيها» وفوقها: «وقفتها».
(4)
في
(أ) و (ب): فإنه.
(5) في (ص): رجل.
(6) في (ص): على.