كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٤٨

348

كتاب

الجزء السابع عشر

هذه المئة التي أقررت بها؛ فإذا أقرَّ أَنَّه /297/ قد قبض منه شيئًا فهو من ماله عليه، إلَّا أن تكون له بيّنة عدل إنَّه من حق له اعليه | غير هذا.

وإذا ادعى رجل على رجل ألف

درهم عاجلاً، وأنكر المدعى عليه،

فأقام المدَّعِي عند الحاكم شاهدين، أحدهما شهد بأنها عاجلة والآخر شهد بأنَّها آجلة إلى كذا؛ ففي الجامع أنَّ الشهادة جائزة.

ومن

أدرك ماله في يد رجل وحكم له به الحاكم، أو أدرك شفعة له وحكم له بها الحاكم، وكان المحكوم عليه أخذ شفعته بهذا المال الذي حکم به عليه؛ فإن لهذا المحكوم له بهذا المال أو بهذه الشفعة أن يأخذ ما كان أخذه المحكوم عليه بشفعة هذا المال وعليه أن يردّ على الآخر رزيّته.

ومن باع لرجل بيعًا ثُمَّ ارتفعا، فقال البائع دراهمي نقد، وأقام شاهدين، وقال المشتري هي نسيئة، وأقام البينة؛ فهي

نقد.

ومن بعث مع رجل دراهم في شراء جارية، فاشترى اله | جارية والتفت إلى الدراهم فإذا هي ذاهبة؛ فالجارية لمن اشتريت له، فإن (1) أراد أخذها ودفع ثمنها فله ذلك (2)، وإن كره أخذها أجبر (3) حتّى يقول للذي اشتراها: إِنَّهُ قد ولاه إيَّاها بثمنها، أو يأخذها هو ويعطي ثمنها مرة أخرى.

مسألة: [في دعاوى اختلاف الدين والعبودية

ومن هلك وترك ولدين أحدهما مصلّ والآخر ذمّي، فقال المصلي: مات أبي على فطرة الإسلام وقال الذمي: || بل|| مات / 298/ أبي على اليهودية،

(1) في (ص): فإذا. (2) في (أ) و (ب): فذلك له.