الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٥٤354
كتاب
الجزء السابع عشر
ومن ادعى على رجل دينًا فقال قد أوفيتك ما علي، وأحضر بينة يشهدون على الطالب أَنَّه ((أشهدنا إنَّه قد استوفى ما كان له عليه، فقال المدَّعِي: أمّا هذه الشهود افاقد كانت ولكن الرجل اغترّني ولي عليه مئتا درهم، فأعطاني وكيله ثلاثة دنانير وهو غائب عنّي متوار، ولكن سلوه كم دفع إليَّ، فلما سألناه: كم كان عليك؟ قال: لا أدري، وسألنا كم أعطيت؟ قال: لا أدري، ولكن قد أوفيته ما علي الها، وسألنا البيّنة كم قبض الرجل؟ قالوا: لا نعلم والبيئة تقوم لصاحب الدين بمائتي درهم؛ فرأيت أن المطلوب قد برئ مما يطلبه به إذا صدقه الطالب || أو عدلت بينته، إلا أن يقيم /303/ بينة من بعد ما أشهد الطالب || على نفسه كان عليه هذا الدين من بعد الشهادة.
إِنَّهُ
ومن طلب رجلاً بسبعمئة درهم، فأشهد الطالب (2) للمطلوب بالبراءة فقال: قد أبرأته الله من هذه الدراهم ولا حق لي قبله ولا حق له قبلي، فقبل ذلك المطلوب، فلبث زمانًا ثُمَّ إنّ الطالب خاصم المطلوب في ثمن نخل، فادَّعَى صاحب الدراهم إنَّه قد صالحه وأقام شاهدين، فشهدا أنَّ الطالب للدراهم قال على فلان لي سبعمئة درهم وقد أبرأته منها ولا حق لي فيها ولا حق له قبلي، ولم يذكر يومئذٍ نخلاً؛ فأرى أن الرجل قد برئ من وأما ما كان من أمر النخل فلا أراه يدخل في أمر الدراهم حين لم
الدراهم،
يذكر أمر النخل.
ومن اشترى صندوقا عليه لباس (3) أدم، وكان عند المشتري || وهوا| مغطى، فظهر فيه (4) عيب، فأراد المشتري ردّه وكره البائع وأقام البينة أنَّه
في (ص): «بأنه … بأنه». (أ) و (ب): + لعله.
(3) في (ص): لبس.
(4) في (أ) و (ب): به.