الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٥٨كتاب
358
الجزء السابع عشر
ومن رفع على رجل أنه قلع صرمًا له أو كسر جدارًا اله من أرضها، فطلب يمينه فيقول المدعى عليه أحلف ما قلعت صرمًا لهذا من أرضه ولا كسرت جدارًا له من أرضه ويقول الآخر يحلف ما قلعت صرمي ولا كسرت جداري؛ فأقول: يحلف ما قلع صرمًا يعلمه له، ولا كسر جدارًا يعلمه له.
(1)
ومن ادَّعَى على رجل حقًّا، فقال المدعى عليه: هذا وكل رجلاً ودفعت إليه هذا الحق، فسئل البينة فلم يجد بيّنة، غير أنه طلب يمين صاحب الْحَقِّ ما وگل اوكيلاً عليه؛ فعليه أن يحلف ما وگل | عليه وكيلاً يعلم أن وكيله قبض هذا الْحَقِّ.
وإذا باع (2) الغرماء أرضًا أو منزلا فهم وأهل الأرض فيه سواء، ||و||من اشتراه فهو له.
ومن ادعى شيئًا في يد رجل وأقام به البيّنة؛ فإنَّه يدفع الشيء إلى صاحبه ويطلب من باع له.
أَنَّه
ومن أقرض رجلاً ألف درهم ورهنه خمسمئة مثقال ذهبا، ولا بيّنة بينهما، فقال المرتهن أقرضتك خمسة آلاف درهم ورهنتني هذا الذهب، وقال الآخر: أقرضتني ألفًا؛ فهو ألف (3) إلَّا أن يجيء المرتهن ببينة على خمسة آلاف درهم؛ لأنَّه كان ينبغي له أن يُشهد على ماله إذا أقرضه. فإن | قال الرجل (4): /307/ إِنَّمَا استودعتك هذا الذهب وديعة، وقال الآخر: بل
في (ص): صرمتي. (ص): تنازع.
(3) في (أ) و (ب): الألف.
(4) في (ص): الآخر.
|